والثالث بمنع
الدلالة ، إذ لعلّ عدم الحلّية بتزويجها من نفسه لإطلاق قولها : « قد وكّلتك » من
غير تصريح أو نصب قرينة على توكيله في التزويج لنفسه أيضا ، وإرادته تزويجها لا
يدلّ على علمها بها أيضا ، ولو دلّت عليه ولو بالعموم لا يدل على إرادتها من قولها
: « وكّلتك » أو نصبها قرينة ، وزعم السائل ـ أنّ المنع لنفس توكيله لا للإطلاق
حيث قال بعده : « فإن وكّلت غيره » ـ لا يثبت أنّ الأمر كذلك في الواقع ، وإرجاع
نفي الحلّية إلى التوكيل في الإشهاد خاصّة بعيد.
ولو وكّله مطلقا ،
فالأظهر الأشهر ـ كما قيل [١] ـ عدم جواز التزويج لنفسه.
لشيوع التوكيل في
التزويج للغير ، وتبادره منه ، لكثرة وقوعه في ذلك. ولا أقلّ من صلاحيّة هذا قرينة
لإرادة الغير ، فلا يجري فيه أصل الإطلاق ، ويصير محلّ الشكّ ، فيصار إلى مقتضى
الأصل.
ولموثّقة عمّار
المتقدّمة.
وكذا لو وكّله
عموما ، نحو : زوّجني ممّن شئت ، للدليل الأول.
ومنه يظهر أنّه لو
ظنّ شمول العموم له نفسه من خارج جاز.