ومثل مرسلة الكافي
: عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها » [٤].
وقوله في مرسلة
ابن بكير [٥] ـ السابقة في أخبار استقلال الأب ـ : « تولّي أمرها من
شاءت » [٦]. وغير ذلك.
وتمام المطلوب
يثبت بالإجماع المركّب.
ولا بدّ للوكيل
حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكّل ، فلا يصحّ لو نسبه إلى نفسه ، أو لم يذكر
المنسوب إليه وإن نواه ، للأصل المتقدّم ذكره ، فلا يعلم ترتّب الأثر إلاّ بما علم
الأثر معه ، ولم يعلم إلاّ مع النسبة إلى الموكّل.
نعم ، لو تأخّر
القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله : قبلت ،
لأنّ تقدّم ذكره يجعل القبول له أيضا.
[١] الفقيه ٣ : ٢٧١
ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٢٨ ح ١.