responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 145

إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمَّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين » الحديث [١]. وغير ذلك.

ويدلّ عليه مثل ما تقدّم [٢] من قولهم : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».

وقولهم : « تستأمر البكر ولا تتزوّج إلاّ بأمرها » [٣].

ومثل مرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها » [٤].

وقوله في مرسلة ابن بكير [٥] ـ السابقة في أخبار استقلال الأب ـ : « تولّي أمرها من شاءت » [٦]. وغير ذلك.

وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركّب.

ولا بدّ للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكّل ، فلا يصحّ لو نسبه إلى نفسه ، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه ، للأصل المتقدّم ذكره ، فلا يعلم ترتّب الأثر إلاّ بما علم الأثر معه ، ولم يعلم إلاّ مع النسبة إلى الموكّل.

نعم ، لو تأخّر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله : قبلت ، لأنّ تقدّم ذكره يجعل القبول له أيضا.


[١] الفقيه ٣ : ٢٧١ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٢٨ ح ١.

[٢] في ص : ١١٣.

[٣] المتقدّم في ص : ١٣٩.

[٤] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.

[٥] لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون ، ولعلّ الصحيح : رواية ابن زياد.

[٦] راجع ص : ١١٦ ، ١١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست