responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 473

أيضا [١].

وتدلّ عليه صحيحة محمّد المتقدّمة في صدر المسألة ، وصحيحة الحلبي : عن صيد المجوس للسمك آكله؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » [٢].

وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر ، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلاّ أنّه ثبت بالإجماع والأدلّة المتقدّمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.

المسألة التاسعة : لا يشترط في حلّية السمك وذكاته موته‌ ، بل يجوز أكله حيّا وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المسالك والكفاية والمفاتيح [٣] وشرحه.

للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [٤] ، وعموم ما مرّ من أنّ صيد الحيتان أخذه ، وأنّ الحيتان والجراد ذكي ، والمرويّ في محاسن البرقي : « الحوت ذكي حيّه وميّته » [٥].

وحمل الذكي على المعنى اللغوي ـ أي الظاهر ـ وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدّم عليه ، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.

وقد يستدلّ أيضا بموثّقتي الساباطي : عن السمك يشوى وهو حيّ ،


[١] الرياض ٢ : ٢٧٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.

[٣] المسالك ٢ : ٢٣٠ ، الكفاية : ٢٤٨ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٤.

[٤] المائدة : ٩٦.

[٥] المحاسن : ٤٧٥ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٤ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست