وتدلّ عليه صحيحة
محمّد المتقدّمة في صدر المسألة ، وصحيحة الحلبي : عن صيد المجوس للسمك آكله؟ فقال
: « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » [٢].
وفيهما أيضا دلالة
على كفاية النظر وإن صاده الكافر ، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلاّ أنّه ثبت
بالإجماع والأدلّة المتقدّمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.
المسألة
التاسعة : لا يشترط في
حلّية السمك وذكاته موته ، بل يجوز أكله حيّا وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في
المسالك والكفاية والمفاتيح [٣] وشرحه.
للأصل ، وعموم
قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ )[٤] ، وعموم ما مرّ
من أنّ صيد الحيتان أخذه ، وأنّ الحيتان والجراد ذكي ، والمرويّ في محاسن البرقي :
« الحوت ذكي حيّه وميّته » [٥].
وحمل الذكي على
المعنى اللغوي ـ أي الظاهر ـ وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدّم عليه ،
لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.
وقد يستدلّ أيضا
بموثّقتي الساباطي : عن السمك يشوى وهو حيّ ،