وفي دلالتهما نظر
، لأنّ الكلام في الأكل حيّا ولا حياة بعد الشواء ، غاية الأمر أنّه نوع إماتة ،
والظاهر أنّ السؤال إنّما هو لأجل ما فيه من تعذيب الحيّ.
خلافا للمحكيّ عن
الشيخ في المبسوط ، فحرّم الحيّ منه ، استنادا إلى أنّ ذكاته إنّما هو إخراجه من
الماء بشرط موته خارج الماء ، إذ لو لم يكن الإخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم
منه حلّه لو مات في الماء بعد إخراجه منه ، وهو باطل [٢].
وفيه : أنّ عدم
حصول ذكاته إلاّ بتحقّق الإخراج والموت خارجه معا ممنوع ، بل المعتبر فيها إنّما
هو الإخراج بشرط عدم موته في الماء عائدا إليه.
نعم ، تدلّ على ما
قاله رواية ابن أبي يعفور الواردة في الخزّ ، وفيها : « فإنّ الله تبارك وتعالى
أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [٣].
ولا شكّ أنّ هذه
أخصّ مطلقا ممّا مرّ من أدلّة الحلّية التامّة دلالتها ، ومقتضى القاعدة تخصيصها
بها ، فقول الشيخ قويّ جدّا.
ويؤيّده أيضا ظاهر
ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في حديث
[١] الاولى :
التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥.
الثانية : التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥
، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.