responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 474

قال : « نعم لا بأس » [١].

وفي دلالتهما نظر ، لأنّ الكلام في الأكل حيّا ولا حياة بعد الشواء ، غاية الأمر أنّه نوع إماتة ، والظاهر أنّ السؤال إنّما هو لأجل ما فيه من تعذيب الحيّ.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، فحرّم الحيّ منه ، استنادا إلى أنّ ذكاته إنّما هو إخراجه من الماء بشرط موته خارج الماء ، إذ لو لم يكن الإخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم منه حلّه لو مات في الماء بعد إخراجه منه ، وهو باطل [٢].

وفيه : أنّ عدم حصول ذكاته إلاّ بتحقّق الإخراج والموت خارجه معا ممنوع ، بل المعتبر فيها إنّما هو الإخراج بشرط عدم موته في الماء عائدا إليه.

نعم ، تدلّ على ما قاله رواية ابن أبي يعفور الواردة في الخزّ ، وفيها : « فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [٣].

ولا شكّ أنّ هذه أخصّ مطلقا ممّا مرّ من أدلّة الحلّية التامّة دلالتها ، ومقتضى القاعدة تخصيصها بها ، فقول الشيخ قويّ جدّا.

ويؤيّده أيضا ظاهر ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في حديث‌


[١] الاولى : التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥.

الثانية : التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.

[٢] المبسوط ٦ : ٢٧٧.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست