responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 472

إذا أعطوكه حيّا ، والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » [١].

ويضعّف الأول : بمنع ذلك الأصل في السمك ، كما مرّت إليه الإشارة ، ولو سلّمت فيندفع بحصول التذكية المحلّلة بمثل قوله : « صيد الحيتان أخذها » [٢].

والثاني : بأنّ المدلول عليه في الأخبار اشتراط الذبيحة بالإسلام دون التذكية ، مع أنّ المستفاد من الأخبار كما مرّ أنّ الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاه عدم احتياجهما إلى التذكية ، ولو سلّم فغايتها العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.

وهو الجواب عن الصحيحتين.

وأمّا عن رواية عيسى : فبعدم الدلالة ، أمّا بالمنطوق فظاهر.

وأمّا بالمفهوم فلأنّ المفهوم إنّما يعتبر لو لم يبيّن خلاف المنطوق في الكلام ، وإلاّ فالمعتبر هو المذكور ، وقوله : « وإلاّ فلا تجز شهادتهم » إلى آخره ، هو بيان حكم خلاف المنطوق ، فمفهومه : أنّه إن لم يعطوكه حيّا لا تجز شهادتهم بالأخذ حيّا إلاّ أن تشهد ذلك ـ أي أخذهم حيّا ـ فهو كاف.

وعلى هذا ، فهو على خلاف ما استدلّوا له به أدلّ ، بل يمكن الخدش في الدلالة مع قطع النظر عن ذلك أيضا ، إذ ليس في لفظ الإعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحا ، بل ولا ظاهرا ، فغايتها : أنّه يشترط العلم بأخذهم حيّا ، كما هو المعتبر في ذكاة السمك ، ولمّا لم يكن الكافر مقبول الشهادة في ذلك اعتبر مشاهدة حياته في يده ، كما ادعي عليه الإجماع‌


[١] الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٤ ح ١.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست