إذا أعطوكه حيّا ،
والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » [١].
ويضعّف الأول :
بمنع ذلك الأصل في السمك ، كما مرّت إليه الإشارة ، ولو سلّمت فيندفع بحصول
التذكية المحلّلة بمثل قوله : « صيد الحيتان أخذها » [٢].
والثاني : بأنّ
المدلول عليه في الأخبار اشتراط الذبيحة بالإسلام دون التذكية ، مع أنّ المستفاد
من الأخبار كما مرّ أنّ الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاه عدم احتياجهما إلى التذكية
، ولو سلّم فغايتها العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.
وهو الجواب عن
الصحيحتين.
وأمّا عن رواية
عيسى : فبعدم الدلالة ، أمّا بالمنطوق فظاهر.
وأمّا بالمفهوم
فلأنّ المفهوم إنّما يعتبر لو لم يبيّن خلاف المنطوق في الكلام ، وإلاّ فالمعتبر
هو المذكور ، وقوله : « وإلاّ فلا تجز شهادتهم » إلى آخره ، هو بيان حكم خلاف
المنطوق ، فمفهومه : أنّه إن لم يعطوكه حيّا لا تجز شهادتهم بالأخذ حيّا إلاّ أن
تشهد ذلك ـ أي أخذهم حيّا ـ فهو كاف.
وعلى هذا ، فهو
على خلاف ما استدلّوا له به أدلّ ، بل يمكن الخدش في الدلالة مع قطع النظر عن ذلك
أيضا ، إذ ليس في لفظ الإعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحا ، بل ولا
ظاهرا ، فغايتها : أنّه يشترط العلم بأخذهم حيّا ، كما هو المعتبر في ذكاة السمك ،
ولمّا لم يكن الكافر مقبول الشهادة في ذلك اعتبر مشاهدة حياته في يده ، كما ادعي
عليه الإجماع
[١] الكافي ٦ : ٢١٧
ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٤ ح ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٧
ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.