وأمّا المتردّي ،
فتعميم الحيوان فيه لعلّه بالإجماع المركّب ، مع أنّ في صحيحة الحلبي ذكر الشاة
أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية
، فإنّ المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما يدلّ عليه قوله : فلينحرها من حيث
شاء.
وبالنسبة إليه
وإلى الآلة : بروايته الاولى وبالنبويّ الأخير ، إلاّ أنّ ضعفهما في تعميم الآلة
غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ،
فإنّ إرسال الكلب إلى المتردّي غير متعارف ، بل غير ميسّر غالبا ، فالحكم به مشكل.