responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 327

الخلاف ـ لا يضرّ.

نعم ، هي مخصوصة بغير المتردّي.

وأمّا المتردّي ، فتعميم الحيوان فيه لعلّه بالإجماع المركّب ، مع أنّ في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية ، فإنّ المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما يدلّ عليه قوله : فلينحرها من حيث شاء.

وبالنسبة إليه وإلى الآلة : بروايته الاولى وبالنبويّ الأخير ، إلاّ أنّ ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ، فإنّ إرسال الكلب إلى المتردّي غير متعارف ، بل غير ميسّر غالبا ، فالحكم به مشكل.

* * *

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست