منها : أن يكون
مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجماديّة ، فلا يحلّ صيد الكافر
مطلقا ، سواء كان حربيّا أو ذميّا ، إجماعا في الأول ، وعلى الحقّ المشهور في
الثاني ، بل فيه أيضا الإجماع عن الانتصار [١].
لتعليل حرمة ذبيحة
الكفّار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة [٢] ، ورواية الحسين بن المنذر [٣] الآتية في
الذبيحة بأنّه لا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
ولصحيحة محمّد :
عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى
عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » [٤].
وصحيحة الحلبي :
عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ عليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » [٥].