responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 236

أقول : تكفي فتوى جمع من الفقهاء دليلا على الكراهة ، ولا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة وعدمها على الأصحّ.

المسألة الرابعة : من شرب خمرا أو شيئا نجسا أو أكله فبصاقه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، بلا خلاف يوجد ، للأصل ، وعدم دليل على تنجّس ما في الباطن بالملاقاة أصلا ، كما مرّ في كتاب الطهارة.

وقد يستدلّ له برواية أبي الديلم : رجل يشرب الخمر فيبزق ، فأصاب ثوبي من بزاقه ، فقال : « ليس بشي‌ء ولا يضرّ » [١].

وإن تغيّر وهو في الباطن لم يكن نجسا ما دام فيه على الأظهر ، لما مرّ.

فإن خرج وزال تغيّره في الباطن كان طاهرا ، وإن خرج متغيّرا فظاهر كلامهم نجاسته ، ولا دليل عليه ، إلاّ علم بالتغيّر وجود أجزاء من النجس فيه.

وإن اشتبه التغيّر يحكم بالطهارة مطلقا ، وإن اشتبه الزوال بعد التغيّر فيستصحب التغيّر حتى يعلم الزوال.

وحكم سائر ما يخرج من البواطن حكم البصاق ، مثل : الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس ، والنخامة مع التسعّط بالسعوط النجس ، وغير ذلك.

المسألة الخامسة : يكره الاستشفاء بالمياه الحارّة التي تشمّ منها رائحة الكبريت ويكون في الجبال ، بلا خلاف يوجد ، لرواية مسعدة بن صدقة : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحميّات ، وهي العيون‌


[١] التهذيب ٩ : ١١٥ ـ ٤٩٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست