أقول : تكفي فتوى
جمع من الفقهاء دليلا على الكراهة ، ولا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة وعدمها على
الأصحّ.
المسألة
الرابعة : من شرب خمرا أو
شيئا نجسا أو أكله فبصاقه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، بلا خلاف يوجد ، للأصل ،
وعدم دليل على تنجّس ما في الباطن بالملاقاة أصلا ، كما مرّ في كتاب الطهارة.
وقد يستدلّ له
برواية أبي الديلم : رجل يشرب الخمر فيبزق ، فأصاب ثوبي من بزاقه ، فقال : « ليس
بشيء ولا يضرّ » [١].
وإن تغيّر وهو في
الباطن لم يكن نجسا ما دام فيه على الأظهر ، لما مرّ.
فإن خرج وزال
تغيّره في الباطن كان طاهرا ، وإن خرج متغيّرا فظاهر كلامهم نجاسته ، ولا دليل
عليه ، إلاّ علم بالتغيّر وجود أجزاء من النجس فيه.
وإن اشتبه التغيّر
يحكم بالطهارة مطلقا ، وإن اشتبه الزوال بعد التغيّر فيستصحب التغيّر حتى يعلم
الزوال.
وحكم سائر ما يخرج
من البواطن حكم البصاق ، مثل : الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس ، والنخامة مع
التسعّط بالسعوط النجس ، وغير ذلك.
المسألة
الخامسة : يكره الاستشفاء
بالمياه الحارّة التي تشمّ منها رائحة الكبريت ويكون في الجبال ، بلا خلاف يوجد ،
لرواية مسعدة بن صدقة : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستشفاء بالحميّات ، وهي العيون
[١] التهذيب ٩ : ١١٥
ـ ٤٩٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٥ ح ١.