responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 235

والثانية : « قال الله عزّ وجلّ : من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذّبا أو مغفورا له » [١].

ورواية أبي الربيع الشامي ، وفيها ـ بعد السؤال عن الخمر ـ : « ولا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو مملوكا إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا بعد أو مغفورا له » [٢].

وهل يختصّ ذلك بالمسكر ، أو يتعدّى إلى سائر المحرّمات؟

ظاهر المحقّق الأردبيلي : الثاني ، حيث قال هنا : والناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم [٣]. انتهى.

وفي ثبوت ذلك التكليف للنّاس مطلقا نظر ، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصل ، والله سبحانه هو العالم.

المسألة الثالثة : ذكر جماعة أنّه يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض وشربه إذا كانا غير مأمونين ، وكذا كلّ ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسة ، والمتّهم بعدم الاجتناب عنها ، بل عن المحرّمات أيضا ، كالعاشر [٤] ونحوه [٥].

قال في الكفاية بعد نقل ذلك : ولا أعلم عليه دليلا إلاّ رواية مختصّة بالحائض [٦]. انتهى.


[١] الكافي ٦ : ٣٩٧ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ٣.

[٢] الكافي ٦ : ٣٩٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٢٨٣.

[٤] التعشير : وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم ، ومنه العاشر ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٤.

[٥] منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٨ ، العلامة في التحرير ٢ : ١٦١ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧.

[٦] الكفاية : ٢٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست