والثانية : « قال
الله عزّ وجلّ : من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذّبا
أو مغفورا له » [١].
ورواية أبي الربيع
الشامي ، وفيها ـ بعد السؤال عن الخمر ـ : « ولا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو
مملوكا إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا بعد أو مغفورا له » [٢].
وهل يختصّ ذلك
بالمسكر ، أو يتعدّى إلى سائر المحرّمات؟
ظاهر المحقّق
الأردبيلي : الثاني ، حيث قال هنا : والناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم [٣]. انتهى.
وفي ثبوت ذلك
التكليف للنّاس مطلقا نظر ، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصل
، والله سبحانه هو العالم.
المسألة
الثالثة : ذكر جماعة أنّه
يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض وشربه إذا كانا غير مأمونين ، وكذا كلّ ما
يعالجه من لا يتوقّى النجاسة ، والمتّهم بعدم الاجتناب عنها ، بل عن المحرّمات
أيضا ، كالعاشر [٤] ونحوه [٥].
قال في الكفاية
بعد نقل ذلك : ولا أعلم عليه دليلا إلاّ رواية مختصّة بالحائض [٦]. انتهى.
[١] الكافي ٦ : ٣٩٧
ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٣٩٦
ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ١.