ومنه يظهر عدم
صحّة جعل الأجل مجيء الغراب أو إدراك الثمرات أو ما يشترك بين زمانين ـ كشهر ربيع
أو الجمادى أو يوم جمعة أو يوم خميس ـ لعين ما ذكر.
وقيل بالصحّة في
صورة الاشتراك ، ويحمل على الأول ، للتعليق على اسم معيّن متحقّق بالأول [١].
قيل : ولكن ذلك
إذا علما بذلك قبل العقد ، حتى يقصد أجلا مضبوطا ، ولا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع
جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحّة وإن لم يكن الإطلاق محمولا
عليه.
وتجويز الاكتفاء
في الصحة بما يقتضيه الشرع فيه ، قصده أم لا ـ نظرا إلى كون الأجل الذي عيّناه
مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعيّة ـ غير صحيح ، لمنع
تنزيل الإطلاق عليها مطلقا ، بل إنّما هو بالنظر إلى إطلاق كلام الشارع خاصّة ،
لعدم دليل يدلّ على التعدّي أصلا [٢].
أقول : لا يخفى
أنّ مثل الربيع والجمعة إمّا مشترك لفظي أو معنوي.
فإن كان الأول ـ كما
هو الظاهر في الربيعين ـ وإن كان لا يحمل اللفظ على الأول إلاّ مع القصد ، ولكن ما
ذكره ـ من اقتضاء الشرع ذلك ، وانضباط الأجل في نفسه ، وإثبات الحقيقة الشرعيّة
فيها ، وتنزيل كلام الشارع عليها ـ هنا غير صحيح ، إذ لا اقتضاء من الشرع هنا ،
ولا انضباط ، ولا حقيقة شرعيّة.
وإن كان الثاني ـ كما
هو المستفاد من كلامه ، حيث جعله من باب