المسألة
الثالثة : يشترط في صحّة بيع النسيئة تعيين المدّة ، بلا خلاف يعرف.
وفي الكفاية : الظاهر
أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن تكون المدّة معلومة لا تتطرّق إليها الزيادة
والنقيصة [١].
وفي شرح الإرشاد
للأردبيلي ـ في دليل اشتراط تعيين المدّة ـ : وكأنّه الإجماع ، فلو لم يعيّن
المدّة أو عيّن أجلا محتملا للزيادة والنقيصة بطل البيع ، واستدلّ له باستلزام عدم
التعيين للغرر والجهالة في الثمن ، لأنّ للمدّة قسطا من الثمن عرفا وعادة [٢].
أقول : أمّا الغرر
فلزومه في جميع الموارد ممنوع ، وكيف لا غرر في قولك : بعتك إلى آخر الشهر ، مع
احتمال تسعة وعشرين وثلاثين؟! ويحصل الغرر بقولك : بعتك إلى تسعة وعشرين الشهر أو
ثلاثين ، وكذا في تفاوت عشرة أيّام ونحوها في نسيئة سنة.
نعم ، لا مضايقة
في قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا وعادة ، فإنّ الزمان قيد ووصف للثمن
يختلف باختلافه ما بإزائه البتّة ، فأدلّة المنع عن بيع الغرر تمنع عن مثل ذلك ،
فلو ثبت الإجماع المركّب في جميع الموارد فهو ، وإلاّ فلا وجه للاستدلال ببطلانه
بالغرر.
نعم ، يصحّ
الاستدلال بالجهل ، بناء على الأصل الذي أصّلناه في كتاب العوائد من أصالة عدم
صحّة جعل ما في الذمّة ثمنا إلاّ ما ثبتت فيه الصحّة ، وهو ما كان معلوما قدرا
وجنسا ووصفا وقيدا.