responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 436

لحجّته غير صالحة.

المسألة الثالثة : يشترط في صحّة بيع النسيئة تعيين المدّة ، بلا خلاف يعرف.

وفي الكفاية : الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن تكون المدّة معلومة لا تتطرّق إليها الزيادة والنقيصة [١].

وفي شرح الإرشاد للأردبيلي ـ في دليل اشتراط تعيين المدّة ـ : وكأنّه الإجماع ، فلو لم يعيّن المدّة أو عيّن أجلا محتملا للزيادة والنقيصة بطل البيع ، واستدلّ له باستلزام عدم التعيين للغرر والجهالة في الثمن ، لأنّ للمدّة قسطا من الثمن عرفا وعادة [٢].

أقول : أمّا الغرر فلزومه في جميع الموارد ممنوع ، وكيف لا غرر في قولك : بعتك إلى آخر الشهر ، مع احتمال تسعة وعشرين وثلاثين؟! ويحصل الغرر بقولك : بعتك إلى تسعة وعشرين الشهر أو ثلاثين ، وكذا في تفاوت عشرة أيّام ونحوها في نسيئة سنة.

نعم ، لا مضايقة في قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا وعادة ، فإنّ الزمان قيد ووصف للثمن يختلف باختلافه ما بإزائه البتّة ، فأدلّة المنع عن بيع الغرر تمنع عن مثل ذلك ، فلو ثبت الإجماع المركّب في جميع الموارد فهو ، وإلاّ فلا وجه للاستدلال ببطلانه بالغرر.

نعم ، يصحّ الاستدلال بالجهل ، بناء على الأصل الذي أصّلناه في كتاب العوائد من أصالة عدم صحّة جعل ما في الذمّة ثمنا إلاّ ما ثبتت فيه الصحّة ، وهو ما كان معلوما قدرا وجنسا ووصفا وقيدا.


[١] الكفاية : ٩٤.

[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست