الإطلاق ـ فاللازم
الحمل على الأول ، لتحقّق المطلق به ، إلاّ إذا علم قصدهما عدمه ، كما هو شأن سائر
المطلقات ، ولا دخل له أيضا باقتضاء الشرع والحقيقة الشرعيّة.
فروع :
أ : الاختلاف
الموجب للبطلان هو الذي يوجب التفاوت العرفي ولا يتسامح به عرفا ، فلا بأس
بالتأجيل إلى آخر ساعة من اليوم الفلاني ، مع أنّ الساعة أيضا لها أجزاء ، بل
وكذلك ساعات اليوم ، بل اليوم بالنسبة إلى الشهر والسنة ، ونحو ذلك ، ما لم يصرّح
بما يختلف به ، وذلك كما في الوزن ، فإنّ وزن مائة منّ ـ مثلا ـ يختلف غالبا
بمثاقيل عديدة وهو مغتفر إلاّ أن يصرّح فيقال : بعت مائة منّ أو مائة منّ إلاّ عشرة
مثاقيل بالترديد ، وكذا في تراب الحنطة ونحوه.
والدليل على
اغتفار هذا القدر من الاختلاف في جميع ما ذكر : الإجماع ، بل الضرورة.
ب : اللازم ـ كما
مرّ في خيار الشرط ـ تعيين المدّة بما يتعارف التعيين به من اليوم والشهر والسنة ،
أو إلى الوقت الفلاني ، وإذا عيّن بواحد من هذه الأمور لا يضرّ الاختلاف بالآخر ،
فلو عيّن باليوم لا تضرّ جهالة ساعاته ، ولو عيّن بالشهر لم تضرّ جهالة أيّامه ،
ولو عيّن إلى عيد الأضحى لم تضرّ جهالة عدد الأيّام إليه ، لما مرّ من اغتفار هذا
الاختلاف ، وللأخبار المتضمّنة لمثل السنة والسنتين مع اختلاف أيّامها ، وللإجماع.
ج : لو أجّل
بالغاية ، بأن يقول : بعتك نسيئة إلى آخر الشهر ، يحلّ الأجل بمجرّد تمام الشهر ،
وكذا لو قال : إلى أول الشهر الفلاني ، أو : إلى يوم الجمعة ، فيحلّ بمجرّد دخوله.