وفي ثالثة : « لا
تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ » [٣].
وفي مجمع البحرين
: الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه [٤]. انتهى.
ولا شكّ أنّ البيع
أو الشراء الصادر عمّن قصد الغبن والخديعة إمّا عين الغبن أو ملزومه ، وأيّهما كان
يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنّه يفسد المعاملة على الأقوى.
و : لو علم
المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ، فالغبن في الزائد عمّا
يعلم.
ولو أسقط الخيار
في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر.
الخامس : خيار
تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام.
فمن باع ولم يقبض
الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن وإلاّ
فللبائع الخيار ، بالإجماع المحقّق ، والمنقول
[١] الكافي ٥ : ١٥٣
ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٢.