responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 397

مستفيضا في كلام جماعة ، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك [١] ، وظاهر السرائر والمهذب [٢] ، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة :

كصحيحة زرارة : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمَّ يدعه عنده ، يقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له » [٣].

وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما » [٤].

وموثّقة إسحاق بن عمّار : « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجي‌ء فلا بيع بينهما » [٥].

وفي رواية : « من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له » [٦].


[١] الانتصار : ٢١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التنقيح ٢ : ٤٨ ، التذكرة ١ : ٥٢٣ ، الدروس ٣ : ٢٧٣ ولم يدّع الإجماع صريحا ، المسالك ١ : ١٨٠.

[٢] السرائر ٢ : ٢٧٧ ، المهذب البارع ٢ : ٣٧٩.

[٣] الكافي ٥ : ١٧١ ـ ١١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ ـ ٥٥٤ ، التهذيب ٧ : ٢١ ـ ٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١ أبواب الخيار ب ٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٢ ـ ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٣.

[٥] الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢ ـ ٩١ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٤ ، وفي الجميع : فلا بيع له.

[٦] الكافي ٥ : ١٧٢ ـ ١٦ ، التهذيب ٧ : ٢١ ـ ٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١ أبواب الخيار ب ٩ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست