responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 395

أو تكون العين تالفة ، والظاهر أنّه ليس له الفسخ ، لما مرّ في النقيصة ، سواء في ذلك تلف الكلّ أو البعض ، إلاّ إذا كان البعض التالف أقلّ من التفاوت الحاصل بالغبن.

وإن كان التصرّف من المغبون خاصّة ، فإن كان بعد العلم بالغبن والخيار فيسقط الخيار ، لمنافاته الفوريّة ، ولأنّه رضا منه ، وهو للخيار مسقط كما يأتي.

وإن كان قبلهما فالحكم كما إذا كان المتصرّف الغابن ، إلاّ في صورة النقيصة فليس له الفسخ مطلقا ، لإيجابه ضرر الغابن ، فيتعارض الضرران ويبقى لزوم البيع بحاله ، وهو الوجه ، لعدم الخيار في صورة التلف مطلقا.

وتضمينه المثل أو القيمة لا دليل عليه.

وممّا ذكرنا يظهر الحكم فيما إذا كان المتصرّف كليهما.

هذا كلّه إنّما هو مقتضى الأصول وإن لم ينصّ الأكثر على فتوى في أكثرها أو جميعها ، وخالف في كثير منها جماعة.

د : يسقط هذا الخيار باشتراط عدم الفسخ للغبن لو ظهر ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [١].

وبإسقاطه بعد العلم بالغبن والخيار ، لإيجابه التراضي ، ولأنّه رضا منه ، وهو موجب لسقوط الخيار ، للعلّة المنبّهة عليه في صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة [٢] ، ولأنّ الرضا بالضرر مسقط لحكم نفي الضرر ، ولأجل ذلك يسقط بالإسقاط قبل العلم أيضا ، إلاّ أن يكون إسقاطه لاعتقاده عدم الغبن ، فإنّه لا يسقط حينئذ بالإسقاط ، لعدم دليل عليه ، وعدم كونه رضا بالضرر.


[١] الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ١ و ٢ و ٥.

[٢] في ص ٣٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست