responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 39

ذلك فليس بتلقّ [١].

وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا : قال : قلت له : ما حدّ التلقّي؟ قال : « روحة » [٢].

وروى في السرائر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « لا يبيع بعضكم على بعض ، ولا تكفّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق » [٣].

وفيه أيضا : وروي عنه أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق [٤].

وفي الرواية العاميّة المرويّة في المنتهى وغيره : « لا تلقّوا الركبان » ، وفيه أيضا : « لا تلقّوا الجلب ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » [٥].

وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلّي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقّق الثاني وظاهر الدروس [٦] وغيره [٧] ، واختاره بعض مشايخنا [٨] ،


[١] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٢ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٤.

[٣] السرائر ٢ : ٢٣٧ وفيه : السلع ، بدل : المبلغ.

[٤] السرائر ٢ : ٢٣٧.

[٥] المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، وهو في صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ـ ١٩ ، والجلب بفتحتين : ما تجلبه من بلد الى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين ٢ : ٢٤.

[٦] المبسوط ٢ : ١٦٠ ، الخلاف ٣ : ١٧٢ ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : ٣٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٧ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، الدروس : ١٧٩.

[٧] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧ وصاحب الحدائق ١٨ : ٥٥.

[٨] كصاحب الرياض ١ : ٥٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست