منها : تلقّي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع
عليهم والشراء منهم مطلقا ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية
الأثيرية [١] ، لإطلاق النصوص :
منها : رواية عروة
المتقدّمة [٢] ، ورواية منهال الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على
تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل منه » [٣].
ومرسلته أيضا : عن
تلقّي الغنم ، فقال : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما يتلقّى ، ولا تأكل من لحم ما يتلقّى
» [٤].
وروايته الأخرى
الصحيحة عن ابن أبي عمير ـ وهو أيضا ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ « لا
تلقّ ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التلقّي » ، قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون
غدوة أو روحة » ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال « أربعة فراسخ » ، قال ابن أبي
عمير : وما فوق