وحدّ التلقّي عند
الأصحاب ـ بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة [٢] ـ : أربعة فراسخ
فما دونه ، فلا نهي فيما زاد عنها ، ويدلّ عليه رواية منهال الأخيرة.
وعن ابن حمزة :
أنّ حدّه ما دون أربعة فراسخ [٣] ، وتساعده روايته الثالثة.
ورجّح الأولى
بالموافقة لفتوى الأصحاب.
ويمكن الجمع
بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود ، فينتهي النهي في الحدّ ، وبه يمكن الجمع بين
الفتاوى أيضا ، مع أنّ الأمر في ذلك هيّن جدّا ، والثمرة فيه منتفية غالبا.
ثمَّ إنّهم ذكروا
للتلقّي المنهيّ عنه شروطا :
الأول : القصد إلى
الخروج للتلقّي ، فلو اتّفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس ، وهو
كذلك ، للأصل ، واختصاص النصّ بحكم التبادر ـ بل تصريح أهل اللغة ـ بصورة القصد
إلى الخروج.
وربّما يقال : إنّ
العلّة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.
وفيه : أنّ اختصاص
العلّة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن ، بل
[١] كما في الشرائع
٢ : ٢٠ ، والتذكرة ١ : ٥٨٥ ، والروضة ٣ : ٢٩٧.