responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 40

وفي الخلاف الإجماع عليه.

خلافا لأكثر المتأخّرين ، فذهبوا إلى الكراهة [١] ، للأصل ، وضعف الأخبار.

وضعفهما ظاهر ممّا مرّ ، فالقول بالتحريم أقوى.

وحدّ التلقّي عند الأصحاب ـ بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة [٢] ـ : أربعة فراسخ فما دونه ، فلا نهي فيما زاد عنها ، ويدلّ عليه رواية منهال الأخيرة.

وعن ابن حمزة : أنّ حدّه ما دون أربعة فراسخ [٣] ، وتساعده روايته الثالثة.

ورجّح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب.

ويمكن الجمع بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود ، فينتهي النهي في الحدّ ، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا ، مع أنّ الأمر في ذلك هيّن جدّا ، والثمرة فيه منتفية غالبا.

ثمَّ إنّهم ذكروا للتلقّي المنهيّ عنه شروطا :

الأول : القصد إلى الخروج للتلقّي‌ ، فلو اتّفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس ، وهو كذلك ، للأصل ، واختصاص النصّ بحكم التبادر ـ بل تصريح أهل اللغة ـ بصورة القصد إلى الخروج.

وربّما يقال : إنّ العلّة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.

وفيه : أنّ اختصاص العلّة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن ، بل‌


[١] كما في الشرائع ٢ : ٢٠ ، والتذكرة ١ : ٥٨٥ ، والروضة ٣ : ٢٩٧.

[٢] الخلاف ٣ : ١٧٢ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦ ، التذكرة ١ : ٥٨٦.

[٣] الوسيلة : ٢٦٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست