والحاصل : أنّه
يتوقّف تأثير العقد على وجود الإجازة ، لا بمعنى توقّفه على وجودها الفعلي ، بل
على وجودها ولو في وقت آخر ، فلو كان العقد في الواقع بحيث تتعقّبه الإجازة بعد
مدّة يكون حين الصدور سببا تامّا ، وإذا كان في الواقع بحيث لم تتعقّبه الإجازة
يكون فاسدا.
فإذا وقع العقد
فهو في الواقع لا يخلو إمّا أن يكون متعقّبا للإجازة ، أو غير متعقّب لها.
فعلى الأول : يكون
في الواقع ناقلا من حين العقد وإن لم يعلم به.
وعلى الثاني :
يكون فاسدا وإن لم يعلم به.
وإذا تحقّقت
الإجازة علمنا أنّه كان في الواقع متعقّبا لها وصحيحا ، فمرادهم من قولهم : السبب
الناقل هو العقد المشروط بشرائط التي منها رضا المالك : أنّ العقد المشروط بهذا
الشرط المتضمّن لحصوله ولو في وقت سبب ناقل ، لا أنّ العقد المشروط بهذا الشرط
المتضمّن لحصوله حين العقد هو السبب الناقل.
وبذلك يظهر توضيح
كلام الشهيد الثاني في الروضة عند شرح قول المصنّف : وهي كاشفة عن صحّة العقد [١].
وقد يجاب عن
الدليل أيضا : بمنع كون الرضا سببا أو شرطا للانتقال والصحّة ، ولا دلالة لدليل
على ذلك أصلا ، بل الانتقال في الجملة الحاصل في ضمن المتزلزل حاصل قبل الإجازة ،
والإجازة شرط اللزوم والاستقرار ، نظير انقضاء الخيار في البيع اللازم.
أقول : لو قلنا
بكون البيع الفضولي بيعا عرفا ، أو بتماميّة دلالة آية