الوفاء بالعقود ،
وقلنا على التقديرين بعدم تماميّة شيء من الأخبار الدالّة على عدم جواز بيع غير
المالك أو عدم شمولها للفضولي ، وخصّصنا دليل اشتراط رضا المالك بالإجماع ، لتمّ
كلّ من الجوابين المذكورين ، بل لم يحتج حينئذ في صحّة البيع الفضولي بعد الإجازة
إلى دليل أيضا.
وأمّا لو قلنا
بأنّ القاعدة المستفادة من الأخبار عدم جواز بيع غير المالك ، وعدم الجواز موجب
للفساد ، وأنّ إخراج الفضولي بتوسّط الخبرين المتقدّمين [١] ، فلا يتمّ شيء
من الجوابين ، إذ لم يعلم من الخبرين إلاّ حصول الانتقال بعد الإجازة ، وأمّا
حصوله قبلها ـ وإن توقّف العلم به على حصولها أو ترتّب الأثر على العقد المذكور
وكون الرضا شرطا للّزوم ـ فلا دليل عليه.
ومن هذا وإن ظهر
سرّ ما ذهب إليه الأكثر ـ وأنّه مبنيّ على مقدّمتين مقبولتين عندهم ، إحداهما :
تماميّة دلالة الآية ، وثانيتهما : عدم تماميّة دلالة الأخبار على عدم صحّة بيع
الفضولي ـ ولكن ظهر أنّ الحقّ ـ على القول بكفاية الإجازة وتأثيرها ـ هو كون
الإجازة ناقلة من حينها ، لعدم صحّة المقدّمتين.
هـ : ثمَّ على
تقدير عدم الإجازة فيما تفيد فيه الإجازة ، ومطلقا فيما لا تفيد فيه ، قالوا : كان
للمالك أن يرجع إلى المشتري في عين ماله إذا كان باقيا مع نمائه الباقي ، متّصلا
كان أو منفصلا ، وبقيمة ماله ونمائه أو مثلهما مع كونه تالفا بفعل المشتري أو
غيرها ، وبعوض منافعها المستوفاة وغيرها ، سواء في كلّ ذلك كون المشتري عالما
بأنّه مال الغير ، أو جاهلا.
ولم نعثر على
مصرّح بالخلاف في شيء من تلك الأحكام ، وأكثرها