رضا المالك جزء أو
سبب أو شرط ، فكيف يصحّ العقد بدونه ويكون كاشفا لا سببا؟!
وبأنّه إن لم يكن
الرضا جزءا ـ والمفروض عدم جزء آخر بالاتّفاق ـ فيلزم الحكم بالصحّة من دون إجازة
أيضا.
وبأنّه لو لم يجز
المالك يلزم الحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقّف عليه.
وأجيب عن الجميع :
بتسليم كون الرضا شرطا ، ولكن لا تجب مقارنته للعقد ، ولا يلزم من صحّة العقد
السابق بعد تحقّقها صحّة العقد بدون الشرط ، إذ بعد حصول الإجازة يعلم كون العقد
جامعا للشرائط ، وبعدمها يعلم فساد العقد.
ولا منافاة بين
تأخّر الشرط عن المشروط ، فإنّ علل الشرع معرّفات.
أقول : توضيحه :
أنّ صحّة العقد عبارة عن ترتّب الأثر عليه ، والمراد بالأثر : الانتقال الأعمّ من
المتزلزل واللازم ، والمراد بكون الإجازة كاشفة عن الصحّة بأحد المعنيين : أنّ
العقد حين إيقاعه صار موجبا لأحد الانتقالين وترتّب عليه هذا الأثر في الواقع ،
ولكن لم يكن ذلك معلوما لنا ، فلمّا تحقّقت الإجازة علمنا بأنّ أحد الانتقالين كان
متحقّقا حين العقد ، وإن لم يتحقق يعلم فساد العقد أولا.
فإن قيل : إن لم
يتوقّف أحد الانتقالين على الإجازة فيحصل العلم به عند العقد ولم تكن الإجازة
كاشفة ، وإن توقّف عليها فلا معنى لحصول أحد الانتقالين قبل تحقّق الشرط.
قلنا : الإجازة
شرط في ترتّب الأثر واقعا ، ولكن ليس الشرط وجودها عند العقد بل في وقت.