الرابعة : رواية
أبي بردة : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال « من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ »
قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثمَّ
قال : « لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى
عليها وأملى بخراجهم منه » [١].
الخامسة : رواية
صفوان والبزنطي : قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ـ إلى أن قال :
ـ « وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر ، قبّل
سوادها وبياضها » يعني : أرضها ونخلها ، إلى أن قال : « إنّ أهل مكّة دخلها رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء » [٢].
السادسة : صحيحة
البزنطي ، وفيها : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها » الحديث [٣].
السابعة : مرسلة
حمّاد الطويلة ، وفيها : « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة
في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من
الحقّ النصف والثلث والثلاثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم ، فإذا أخرج
منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف
العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح » إلى أن قال : « ويؤخذ بعد ما
[١] التهذيب ٤ : ١٤٦
ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ١٥ : ١٥٥ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٢
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٤١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ١١٩
ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٥ : ١٥٨ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٢.