بقي من العشر
فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّار الأرض وأكرتها ، فتدفع إليهم
أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين
الله عزّ شأنه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد
، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » إلى أن قال
: « والأنفال إلى الوالي ، وكلّ أرض فتحت أيّام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر الأبد ما
كان افتتاحا بدعوة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأولين
والآخرين ذمّة واحدة » الحديث [١].
الثامنة : صحيحة
محمّد : عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « إنّ
أمير المؤمنين عليهالسلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين » [٢].
التاسعة : صحيحة
عمر بن يزيد ، وفيها : « وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، كلّ
ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ،
وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم » [٣].
[١] الكافي ١ : ٥٣٩
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، أورد شطرا منه في الوسائل ١٥ : ١١٠ أبواب جهاد
العدو ب ٤١ ح ٢ وشطرا في ج ٩ : ٢٦٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٣ ، وفي الجميع
بتفاوت.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩ ـ
١٠٤ ، التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ١٥ : ١٥٣ أبواب جهاد العدو ب ٦٩ ح ٢.
[٣] الكافي ١ :
٤٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٨ أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ب ٤ ح ١٢ ، بتفاوت.
والطسق : الوظيفة من خراج الأرض ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٠٦.