responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 210

وأمّا الثاني ، فلعدم صدق الخيانة والسرقة على المفروض إلاّ بضرب من التجوّز ، وإذا انفتح بابه فليس ذلك أولى من غيره.

المسألة التاسعة : لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ـ أي قهرا وغلبة ـ ويقال لها : أرض الخراج أيضا ، ولا وقفها ، ولا صلحها ، ولا هبتها.

ولا بدّ من ذكر نبذة من الأخبار الواردة فيها والمناسبة لها أولا ، فهي كثيرة جدّا :

الأولى : صحيحة الحلبي : عن السواد ما منزلته؟ فقال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد » ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها » ، قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : « يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها » [١].

الثانية : رواية الشامي : « لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو في‌ء للمسلمين » [٢].

الثالثة : رواية محمّد بن شريح : عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس ، إلاّ أن يستحيي عن عيب ذلك » [٣].


[١] التهذيب ٧ : ١٤٧ ـ ٦٥٢ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٤ ، بتفاوت.

والدهقان : رئيس القرية ، ومقدّم أصحاب الزراعة ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٥٠.

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٢ ـ ٦٦٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٧ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٥.

[٣] التهذيب ٧ : ١٤٨ ـ ٦٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست