وأمّا الثاني ،
فلعدم صدق الخيانة والسرقة على المفروض إلاّ بضرب من التجوّز ، وإذا انفتح بابه
فليس ذلك أولى من غيره.
المسألة
التاسعة : لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ـ أي قهرا وغلبة ـ ويقال
لها : أرض الخراج أيضا ، ولا وقفها ، ولا صلحها ، ولا هبتها.
ولا بدّ من ذكر
نبذة من الأخبار الواردة فيها والمناسبة لها أولا ، فهي كثيرة جدّا :
الأولى : صحيحة
الحلبي : عن السواد ما منزلته؟ فقال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن
يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد » ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟
قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر
أن يأخذها أخذها » ، قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : « يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل
من غلّتها » [١].
الثانية : رواية
الشامي : « لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء
للمسلمين » [٢].
الثالثة : رواية
محمّد بن شريح : عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج
للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس ،
إلاّ أن يستحيي عن عيب ذلك » [٣].
[١] التهذيب ٧ :
١٤٧ ـ ٦٥٢ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٤
، بتفاوت.
والدهقان : رئيس القرية ،
ومقدّم أصحاب الزراعة ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٥٠.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٢
ـ ٦٦٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٧ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٥.
[٣] التهذيب ٧ : ١٤٨
ـ ٦٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٩.