أولى ، لكونه
التقييد الراجح على المجاز المطلق ، مع أنّ اللازم من الثاني كراهة الارتزاق ، ولا
قائل به ، فيلزم ارتكاب مجازين.
ويمكن أن يقال :
إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين ، لإمكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء ،
سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة ، مع أنّ الإجماع على [ عدم ] [١] كراهة الارتزاق
ممنوع ، كيف؟! وهو مذهب الحلّي والشيخ في النهاية [٢].
وخلافا للمفيد
والنهاية والقاضي [٣] ، فيجوز مع الكراهة.
وللشرائع والمختلف
[٤] ، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقا كالثاني ، أو
بشرط الحاجة ـ وإلاّ فكالأول ـ كالأول.
كلّ ذلك لوجوه
ضعيفة.
المسألة
الثانية : المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات [٥] ، للأصل ،
وانتفاء المانع.
ونقل عن بعض
الأصحاب عدم الجواز في مستحبّات تجهيز الميّت ، محتجّا بإطلاق النهي [٦]. ولم نقف عليه.
وقيل بالعدم إذا
كان استحبابه ذاتيّا توقيفيّا ، لما مرّ من منافاة الإجارة للرجحان والقربة ،
وبالجواز إذا كان توصّليّا وكان له نفع للمستأجر ، للأصل [٧].