responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 182

أولى ، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق ، مع أنّ اللازم من الثاني كراهة الارتزاق ، ولا قائل به ، فيلزم ارتكاب مجازين.

ويمكن أن يقال : إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين ، لإمكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء ، سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة ، مع أنّ الإجماع على [ عدم ] [١] كراهة الارتزاق ممنوع ، كيف؟! وهو مذهب الحلّي والشيخ في النهاية [٢].

وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي [٣] ، فيجوز مع الكراهة.

وللشرائع والمختلف [٤] ، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقا كالثاني ، أو بشرط الحاجة ـ وإلاّ فكالأول ـ كالأول.

كلّ ذلك لوجوه ضعيفة.

المسألة الثانية : المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات [٥] ، للأصل ، وانتفاء المانع.

ونقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز في مستحبّات تجهيز الميّت ، محتجّا بإطلاق النهي [٦]. ولم نقف عليه.

وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيّا توقيفيّا ، لما مرّ من منافاة الإجارة للرجحان والقربة ، وبالجواز إذا كان توصّليّا وكان له نفع للمستأجر ، للأصل [٧].


[١] أضفناه لاستقامة المعنى.

[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، النهاية : ٣٦٧.

[٣] المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، النهاية : ٣٦٧ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٦.

[٤] الشرائع ٤ : ٦٩ ، المختلف : ٣٤٢.

[٥] كما في الرياض ١ : ٥٠٥.

[٦] حكاه في الإيضاح ١ : ٤٠٨ عن القاضي ابن البراج.

[٧] انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست