responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 183

وقد ظهر ضعف دليله على العدم.

والقول الفصل فيه : أنّ حكم ما يستحبّ على المستأجر خاصّة حكم الواجب بلا تفاوت.

وأمّا ما يستحبّ على الأجير عينا أو كفاية ، فإن لم يكن فيه نفع للمستأجر فلا يجوز وإن كان دليل استحبابه مطلقا ، فإنّ أراد المستأجر الإتيان بالمستحبّ فلا يجوز ، لما مرّ من دليل التبادر ، فإنّ المتبادر استحبابه مجّانا ، فما فعل بالعوض لا يكون مستحبّا. وإن أراد نفس الفعل كيف ما كان فهو عن المقام خارج ، وبمقتضى الأصل جائز ، إلاّ أن يوجب ارتكاب حرام من بدعة أو تشريع أو غيرهما.

فرعان :

الأول : لو قلنا بجواز أخذ الأجر على المستحبّ يستثنى منه أمران :

أحدهما : الأذان‌ ، فإنّه يحرم أخذ الأجرة عليه وفاقا للمعظم [١] ، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه [٢] ، وفي الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني الإجماع عليه [٣].

لصحيحة محمّد المرويّة في كتاب الشهادات من الفقيه : « لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بين الناس أجرا ، ولا تقبل شهادته » [٤] ، وهو نصّ في التحريم.


[١] منهم الشيخ في النهاية : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٣.

[٢] كما في الرياض ١ : ٥٠٦.

[٣] الخلاف ١ : ٢٩٠ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٦.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٧ ـ ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست