responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 181

في الجملة ، أي حين التعبّد بها. ولو سلّم فلا نسلّم جزئيّته لمطلق الصلاة ، وإنّما هو جزء للصلاة الصادرة ممّن يتعبّد بها.

ثمَّ بما ذكرنا ـ من عدم كونها عبادة للأجير ـ يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة ، والرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة ، بل يندفع ذلك مع كونها عبادة أيضا ، كما في قصد التقرّب.

وإن كان واجبا توصّليّا على المستأجر خاصّة فتجوز الإجارة وأخذ الأجرة عليه ، والوجه ظاهر.

فرع : ومن الواجبات المحرّم أخذ الأجر عليها : القضاء مطلقا ، تعيّن أم لا ، مع الحاجة أم بدونها ، وفاقا للحلبي والحلّي [١] وجماعة [٢] ، ووجهه ظاهر ممّا مضى.

مضافا إلى المرويّ في الخصال : « السحت له أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاء » [٣].

وقد يستدلّ بالصحيح : عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، قال : « ذلك السحت » [٤] ، بحمل الرزق على الأجر ، للإجماع على حلّه ، ولكونه من المصالح العامّة المعدّ بيت المال لها.

وحمل السحت على الكراهة ـ لما ذكر ـ وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّ الأول‌


[١] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧.

[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠١٨ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٨ وصاحب الرياض ١ : ٥٠٦.

[٣] الخصال ١ : ٣٢٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١٢.

[٤] الكافي ٧ : ٤٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢١ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست