وبأنّ الضرورات
تبيح المحظورات كما ورد ، ويثبته نفي الضرر والحرج في الدين.
وفيه : أنّ
الروايات وإن كانت ضعافا ، إلاّ أنّها أيضا حجّة عندنا كالصحاح. وتلك الأخبار لا
تدلّ على جواز السحر ، لإمكان الحلّ والإبطال بغير السحر من القرآن والذكر
والتعويذ ، كما استفاضت به الروايات ، ويرشد إليه قوله في الأخيرة : « ونهاهم أن
يسحروا » على سبيل الإطلاق. وعدم تأثير القرآن والدعاء في بعض الأوقات لقصورنا ،
فلا يوجب حرجا لو منعنا من الحلّ بالسحر.
وبهذا يظهر أنّه
لا ضرورة مبيحة للسحر ولا يتوقّف دفع الضرر ورفع الحرج عليه ، كذا قيل.
ويمكن أن يخدش فيه
: بأنّه قد لا يحلّ ببعض الآيات والأدعية ، وكما يمكن أن يكون ذلك لقصورنا يمكن أن
يكون لعدم صحّة الرواية ، وحجّيّة الآحاد في الأحكام لا توجب حجّيتها وثبوتها في
أمثال ذلك أيضا ، فلا يكون بدّ من الحلّ بالسحر ، ولو لم تبح الضرورات لأجل ذلك لم
يحلّ محرّم بضرورة.
ثمَّ السحر عرّف
تارة بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.
واخرى به ، مع
زيادة العمل في الجنس وتبديل الضرر بالأثر وإضافة القلب.
[١] عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ١ : ٢٠٨ ـ ١
، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من
المصدر.