وابن عمّار : «
التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيّام
التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير » [١].
ورفاعة : عن الرجل
يتعجّل في يومين من منى ، أيقطع التكبير؟ قال : « نعم ، بعد صلاة الغداة » [٢].
المسألة
الرابعة : يتخيّر الحاجّ
بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجّة ، وأن
يؤخّر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيا [٣] ، كتابا ، وسنّة.
قال الله سبحانه (
وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[٤] ، فسّره في
الأخبار بالنفرين ، كما يأتي.
وفي صحيحة جميل :
« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمَّ يقيم بمكّة » [٥].