خلافا للمحكيّ عن
الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة [١] ، ولا مستند له.
ولكن يشترط جواز
النفر في الأول بشرطين :
الشرط
الأول : أن يكون ممّن
اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له
أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في
الذخيرة [٢] ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه [٣] ، بل هو مجمع
عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى [٤] وجمع آخر [٥].
لمرسلة الفقيه [٦] ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.
ورواية حمّاد بن
عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد ـ يعني : في إحرامه ـ فإن أصابه لم
يكن له أن ينفر في النفر الأول » [٧].
والأخرى : « إذا
أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس
له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » [٨].
ورواية محمّد بن
المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن