responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 73

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة [١] ، ولا مستند له.

ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [٢] ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه [٣] ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى [٤] وجمع آخر [٥].

لمرسلة الفقيه [٦] ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.

ورواية حمّاد بن عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد ـ يعني : في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » [٧].

والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » [٨].

ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن‌


[١] الكافي في الفقه : ١٩٨.

[٢] الذخيرة : ٦٨٧.

[٣] المفاتيح ١ : ٣٨٠.

[٤] المدارك ٨ : ٢٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧٤.

[٥] كالتذكرة ١ : ٣٩٤ ، والرياض ١٤ : ٤٢٩.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ١.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.

[٨] التهذيب ٥ : ٤٩٠ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست