وذكر بعضهم
استحباب هذه الستّ أمام العود إلى مكّة [٢] ، والرواية مطلقة ، فالأولى الإطلاق كما في السرائر [٣].
ولو قيّدت المائة
ركعة المتقدّمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليهالسلام : « قبل أن يخرج منه ».
المسألة
الثالثة : يستحبّ التكبير
أيّام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه [٤] ، وقد مرّ في بحث
صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفيّة التكبير.
ويستحبّ عقيب خمس
عشرة صلوات مفروضة ـ أولها صلاة الظهر يوم النحر ـ لمن لم يتعجّل في النفر الأول ،
وعقيب عشر صلوات ـ مبدؤها ما ذكر ـ لمن تعجّل ، كما صرّح في المستفيضة :
ففي صحيحة محمّد :
عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ )[٥] ، قال : « التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم
النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس
النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٥١٩
ـ ٦ وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٠ أبواب
أحكام المساجد ب ٥١ ح ٢.