responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 71

الصومعة » [١].

وذكر بعضهم استحباب هذه الستّ أمام العود إلى مكّة [٢] ، والرواية مطلقة ، فالأولى الإطلاق كما في السرائر [٣].

ولو قيّدت المائة ركعة المتقدّمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليه‌السلام : « قبل أن يخرج منه ».

المسألة الثالثة : يستحبّ التكبير أيّام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه [٤] ، وقد مرّ في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفيّة التكبير.

ويستحبّ عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة ـ أولها صلاة الظهر يوم النحر ـ لمن لم يتعجّل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات ـ مبدؤها ما ذكر ـ لمن تعجّل ، كما صرّح في المستفيضة :

ففي صحيحة محمّد : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) [٥] ، قال : « التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » [٦].


[١] الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٦ وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٠ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ٢.

[٢] انظر القواعد : ٩١ ، المسالك ١ : ١٢٧ ، الحدائق ١٧ : ٣٣٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٨٠.

[٣] السرائر ١ : ٦١٣.

[٤] كما في المبسوط ١ : ٣٨٠ ، التنقيح ١ : ٥١٩.

[٥] البقرة : ٢٠٣.

[٦] الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧١ أبواب العود إلى منى ب ٨ ح ٤ بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست