وكذا تدلّ على
الوقوف عندهما ـ مضافة إلى الصحيحة ـ رواية البزنطي [١] ، وصحيحة يعقوب
بن شعيب : « قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة » ، قلت : هذا من السنّة؟
قال : « نعم » ، قلت : ما أقول إذا رميت؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » [٢].
وتدلّ على الحكم
الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها تخصّ سائر الأخبار الدالّة على الرمي
عن يسار الجمرة مطلقا [٣].
وعلى الثاني فيها
: الشهرة ، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما ذكرهما في المنتهى [٤] وغيره [٥].
وعلى الثالث فيها
: صحيحتا ابن عمّار وابن شعيب ، ورواية البزنطي المتقدّمة ، وغيرها.
ثمَّ سائر أحكام
رمي الجمرات وكيفيّاتها الواجبة والمستحبّة كما مرّت في رمي جمرة العقبة.
[١] الكافي ٤ : ٤٧٨
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٥ أبواب
رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨١
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٩ ، قرب الوسائل ١٤ : ٦٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح
١ ، وأورد ذيلها في ص ٦٧ ح ١.