وفي الدليل نظر ،
لأنّه يقتضي الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.
ويمكن الاستدلال
بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا
لزم جمع البدل والمبدل عنه.
وفيه أيضا تأمّل ،
وفعله مع الإمكان أحوط.
المسألة
الثانية عشرة : يستحبّ في رمي
كلّ من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في رمي
جمرة العقبة [١].
لصحيحة ابن عمّار
المتقدّمة في المسألة الأولى [٢] ، المصرّحة بقوله : « قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ».
وفي رمي غير جمرة
العقبة : رميها عن يسارها ـ الذي هو يمين الرامي ـ مستقبل القبلة ، والوقوف عندها
بعد الفراغ ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والدعاء ،
والمسألة أن يتقبّل منك.
وفي جمرة العقبة :
رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ.
وتدلّ على الحكم
الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.
وصحيحة إسماعيل بن
همام : « ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في
الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » [٣].
وعلى الحكم الثاني
فيهما : صحيحة ابن عمّار أيضا ، وكذا على الحكم