responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 67

وفي الدليل نظر ، لأنّه يقتضي الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.

ويمكن الاستدلال بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.

وفيه أيضا تأمّل ، وفعله مع الإمكان أحوط.

المسألة الثانية عشرة : يستحبّ في رمي كلّ من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في رمي جمرة العقبة [١].

لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الأولى [٢] ، المصرّحة بقوله : « قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ».

وفي رمي غير جمرة العقبة : رميها عن يسارها ـ الذي هو يمين الرامي ـ مستقبل القبلة ، والوقوف عندها بعد الفراغ ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدعاء ، والمسألة أن يتقبّل منك.

وفي جمرة العقبة : رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ.

وتدلّ على الحكم الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.

وصحيحة إسماعيل بن همام : « ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » [٣].

وعلى الحكم الثاني فيهما : صحيحة ابن عمّار أيضا ، وكذا على الحكم‌


[١] راجع ج ١٢ : ٢٧٩.

[٢] في ص ٤٣.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست