وصحيحة ابن عمّار
: في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من
الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤخّر ، وموسّع للمفرد
أن يؤخّر » [١].
ومنصور : « لا
يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » [٢].
وهل يجب ذلك بدون
العذر ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع [٣] ، للأخبار
المذكورة ، سيّما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية ، ولا ينافيه قوله فيها : « يكره
» ، لأعمّية الكراهة من الحرمة؟
أو لا يجب ، كما
عن الباقين؟
الحقّ هو : الثاني
، وقصور الأخبار المتقدّمة عن إفادة الحرمة ، حتى الأمر والمفهوم المذكور ، لأنّ
الأمر في الجواب غير مقيّد بيوم النحر.
ولأنّ الشغل أعمّ
من العذر ، والضرر أعمّ من العقاب ، فإنّ حرمان الثواب أيضا ضرر ، وغير الغد أعمّ
من يوم النحر ، لأنّ ليلته غير يوم النحر وغير الغد.
وللأخبار المجوّزة
للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب [٤] ، كما يأتي.
وعلى هذا ، فيجوز
التأخير إلى الليلة.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم
[١] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب
زيارة البيت ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩
ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٦.
[٣] النهاية : ٢٦٤ ،
المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
[٤] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب
زيارة البيت ب ١ ح ٧.