الطواف ، وركعتاه
، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.
وسبقت كيفيّة
الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ،
ففي هذا الفصل مسائل :
المسألة
الأولى : يجب على الحاجّ
ـ بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي
على مناسكه كلاّ أو بعضا ـ المضيّ إلى مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ لمناسكها ،
اتّفاقا نصّا وفتوى.
ويترجّح إيقاع ذلك
في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ،
والمعتبرة من الأخبار :
كصحيحة محمّد : عن
المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » [١].
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٩
ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.