النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك » [١].
ونحوها صحيحة عمران الحلبي [٢].
وإلى الغد ، لقصور ما مرّ من الأخبار ـ الناهية عن التأخير ـ لإثبات الحرمة.
ولصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٣].
والأخرى : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » [٤].
وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلّي والغنية والكافي [٥] وأكثر المتأخّرين [٦] ، بل غير نادر منهم.
لقصور ما مرّ عن إفادة الحرمة عن الغد.
ولموثّقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » [٧].
وصحيح ابن سنان : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » [٨].
[١] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
[٣] في ص : ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٦٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي في الفقه : ١٩٥.
[٦] انظر الدروس ١ : ٤٥٧ ، الحدائق ١٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٦٨٥.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١٠.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.