قد خرج منها فليس
عليه شيء وإن أصبح دون منى » [١].
وخبر جعفر بن
ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » [٢].
فروع :
أ : صريح الأكثر :
أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر
الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع
المركّب.
ب : اختلفت
تعبيراتهم في الفداء :
فمنهم من صرّح
بأنّ لكلّ ليلة شاة [٣] ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.
ومنهم من قال ـ بعد
ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء ـ : إنّ لكلّ ليلة شاة [٤] ، مدّعيا بعضهم
الإجماع عليه [٥].
وهذا محتمل
لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.
ومنهم من صرّح
باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة
[١] الكافي ٤ : ٥١٤
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب
العود إلى منى ب ١ ح ١٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٦
ـ ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣
أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.