responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 34

قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون منى » [١].

وخبر جعفر بن ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » [٢].

فروع :

أ : صريح الأكثر : أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع المركّب.

ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :

فمنهم من صرّح بأنّ لكلّ ليلة شاة [٣] ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.

ومنهم من قال ـ بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء ـ : إنّ لكلّ ليلة شاة [٤] ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه [٥].

وهذا محتمل لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.

ومنهم من صرّح باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة‌


[١] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.

[٣] كما في المفاتيح ١ : ٣٧٧ ، والمدارك ٨ : ٢٢٣.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٧٧٠ ، وكشف اللثام ١ : ٣٧٧.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست