ومنهم من قال
بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ،
كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلّي والمختلف [٢] ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير
منى [٣].
ومنهم من قال
بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني
والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل [٤].
وهذا محتمل للأول
، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفّارة إلاّ بالثلاث ،
حيث عبّروا بلفظ الجمع في الليالي.
ولا يخفى أنّ
المستفاد من صحيحتي ابن عمّار وعليّ : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا
يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم.
ومن خبر جعفر :
وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبيّن ثبتت الثلاث في الثلاث.
ومن صحيحة صفوان
صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب