responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 333

كما صرّح به جماعة [١]. بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا [٢] ، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه ، وبالمرجوحيّة في صحيحة ابن عمّار.

وهل يحرم نزع مطلق النبات ، أو يختصّ بالشجر؟

ظاهر الشرائع والنافع والكفاية [٣] وغيرها [٤] : الثاني ، للاختصاص به في بعض الأخبار.

والأظهر : الأول ، لموثّقة زرارة ، فإنّ فيها : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ما بين لابتيها [٥] صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » [٦].

ولا يضرّ جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد ، لاتّحاده مع ما ذكر ، كما صرّح به في التهذيب ، قال : البريد إلى البريد وهو : ظلّ عائر إلى ظلّ وعير [٧]. وذكره غيره أيضا [٨].

ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا‌


[١] منهم صاحب المدارك ٨ : ٢٧٤ ، السبزواري في الذخيرة : ٧٠٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٣٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٩.

[٣] الشرائع ١ : ٢٧٨ ، النافع : ٩٨ ، الكفاية : ٧٣.

[٤] كما في الذخيرة : ٧٠٦.

[٥] لابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب ـ مجمع البحرين ٢ : ١٦٨.

[٦] الفقيه ٢ : ٣٣٦ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٥.

[٧] التهذيب ٦ : ١٣.

[٨] كما في الجامع للشرائع : ٢٣١ ، المدارك ٨ : ٢٧٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست