كما صرّح به جماعة
[١]. بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا [٢] ، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه ،
وبالمرجوحيّة في صحيحة ابن عمّار.
وهل يحرم نزع مطلق
النبات ، أو يختصّ بالشجر؟
ظاهر الشرائع
والنافع والكفاية [٣] وغيرها [٤] : الثاني ، للاختصاص به في بعض الأخبار.
والأظهر : الأول ،
لموثّقة زرارة ، فإنّ فيها : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ما بين لابتيها [٥] صيدها ، وحرّم ما
حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » [٦].
ولا يضرّ جعل الحرم
فيها من بريد إلى بريد ، لاتّحاده مع ما ذكر ، كما صرّح به في التهذيب ، قال :
البريد إلى البريد وهو : ظلّ عائر إلى ظلّ وعير [٧]. وذكره غيره أيضا
[٨].
ومنه يظهر الوجه
في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا
[١] منهم صاحب
المدارك ٨ : ٢٧٤ ، السبزواري في الذخيرة : ٧٠٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٣٣.
[٥] لابتا المدينة
: حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها
لكثرتها ، وجمعها لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب ـ مجمع
البحرين ٢ : ١٦٨.
[٦] الفقيه ٢ : ٣٣٦
ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٥.