وأمّا ما يظهر من
صحيحة الصيقل ـ من ردّه عليهالسلام على ربيعة الرأي من جعله الحرم بريدا إلى بريد ـ فإنّما هو
باعتبار إطلاقه الدالّ على حرمة الصيد في ذلك الحدّ أيضا ، ولذا فصّل عليهالسلام بعد الردّ.
وفي رواية أبي
بصير جعل حدّ حرم المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكّة [١].
وقيل : الذباب ـ بضمّ
المعجمة وقيل بكسرها ـ جبل شاميّ [٢] المدينة ، كان مضرب قبّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الأحزاب ([٣]).
وواقم : حصن من
حصون المدينة.
والعريض ـ مصغّرا
ـ : واد في شرق الحرّة ، قريب قناة ، وهي أيضا واد.
والنقب : الطريق
في الجبل.
ولكن لم يصرّح في
تلك الرواية بأنّه ما حرّم في ذلك الحدّ ، فلا ينافي ما مرّ ، لجواز أن يكون
مخصوصا بما ليس في الأول.
هذا حكم الشجر.
وأمّا الصيد ، فلا
يحرم في جميع ما ذكر ، بل يحرم ما صيد بين الحرّتين على الأقوى ، وعزاه جمع إلى
علمائنا ([٤]) ، بل عليه الإجماع عن
[١] الكافي ٤ :
٥٦٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٣٦ ـ ١٥٦٥ وفيه رباب ـ بالمهملة ـ بدل : ذباب ، الوسائل ١٤
: ٣٦٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٣ وفيه : زباب ـ بالمعجمة ـ بدل : ذباب.