responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 334

إلى بريد.

وأمّا ما يظهر من صحيحة الصيقل ـ من ردّه عليه‌السلام على ربيعة الرأي من جعله الحرم بريدا إلى بريد ـ فإنّما هو باعتبار إطلاقه الدالّ على حرمة الصيد في ذلك الحدّ أيضا ، ولذا فصّل عليه‌السلام بعد الردّ.

وفي رواية أبي بصير جعل حدّ حرم المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكّة [١].

وقيل : الذباب ـ بضمّ المعجمة وقيل بكسرها ـ جبل شاميّ [٢] المدينة ، كان مضرب قبّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الأحزاب ([٣]).

وواقم : حصن من حصون المدينة.

والعريض ـ مصغّرا ـ : واد في شرق الحرّة ، قريب قناة ، وهي أيضا واد.

والنقب : الطريق في الجبل.

ولكن لم يصرّح في تلك الرواية بأنّه ما حرّم في ذلك الحدّ ، فلا ينافي ما مرّ ، لجواز أن يكون مخصوصا بما ليس في الأول.

هذا حكم الشجر.

وأمّا الصيد ، فلا يحرم في جميع ما ذكر ، بل يحرم ما صيد بين الحرّتين على الأقوى ، وعزاه جمع إلى علمائنا ([٤]) ، بل عليه الإجماع عن‌


[١] الكافي ٤ : ٥٦٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٣٦ ـ ١٥٦٥ وفيه رباب ـ بالمهملة ـ بدل : ذباب ، الوسائل ١٤ : ٣٦٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٣ وفيه : زباب ـ بالمعجمة ـ بدل : ذباب.

[٢] الشامة : الميسرة ـ الصحاح ٥ : ١٩٥٧.

[٣] انظر كشف اللثام ١ : ٣٨٤ ، الرياض ١ : ٤٣٣.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٧٩٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست