responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 299

البحث الرابع

في بعض ما يتعلّق بأحكام الكفّارات‌

وفيه أربع مسائل :

المسألة الاولى : لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة ـ كالصيد والوطء واللبس ـ فالمشهور أنّه تجب عن كلّ واحد كفّارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.

وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [١].

وفي الذخيرة : أنّه المعروف بينهم [٢].

وعن ظاهر المنتهى : أنّه موضع وفاق [٣].

وادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا [٤].

واستدلّ عليه بأنّ كلّ واحد من تلك الأمور سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.

وأيّد بفحوى ما دلّ على تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب.

قال في الذخيرة : وفيه تأمّل ، لأنّ القدر المسلّم كون كلّ واحدة سببا ، أي معرّفا لوجوب الكفّارة.


[١] المدارك ٨ : ٤٥١.

[٢] الذخيرة : ٦٢٤.

[٣] المنتهى : ٨٤٥.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٤١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست