المسألة
الثانية عشرة : لا كفّارة في
غير ما ذكر من تروك الإحرام ، للأصل ، وعدم الدليل ، سوى بعض الأخبار الضعيفة ،
المتوقّف الاستناد إليها إلى الانجبار ، الغير الحاصل في عدا ما مرّ.
وقد يقال بوجوب دم
الشاة في قطع الضرس ، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة [١] ، قاصرة عن إفادة
الوجوب ، محتملة لكونه للإدماء الغير المنفكّ عن قلع الضرس غالبا ، فالأقوى :
العدم ، وفاقا لجمع من القدماء [٢] والمتأخّرين [٣].
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٥
ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٩ ح ١.
[٢] كالصدوق في
المقنع : ٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٧.
[٣] منهم العلاّمة
في المختلف : ٢٨٧ ، الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤١٣ ، الأردبيلي في مجمع
الفائدة ٧ : ٥٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٤٤٩.