أمّا كونه معرّفا
لوجوب كفّارة مغايرة لما يعرّف وجوبه السبب الآخر فمحلّ نظر يحتاج إلى دليل.
وكذا في التأييد
تأمّل.
وبالجملة : لا
خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلّل التكفير ، أمّا بدونه ففيه خفاء. انتهى [١].
وهو جيّد جدّا ،
سيّما على ما حقّقناه من أصالة تداخل الأسباب.
ومنه يظهر الجواب
عمّا استدلّ به للتعدّد ، من أنّ المقتضي موجود والمسقط منتف ، فإنّه إن أريد
المقتضي للتعدّد فوجوده ممنوع ، وإن أريد للمطلق فالواحدة مسقطة.
وقال في المدارك :
لا ريب في التعدّد مع سبق التكفير ، وإنّما يحصل التردّد مع عدمه [٢].
ثمَّ أقول : لا
ينبغي الريب في التعدّد فيما ذكراه من صورة التخلّل ، وكذا لا شكّ فيه مع اختلاف
المسبّبات ـ أي الكفّارات ، كالشاة والبقرة والصوم ـ والوجه ظاهر ، وأمّا بدونهما
فالمتّجه عدم التعدّد ، وإن كان التعدّد مطلقا أولى وأحوط.
المسألة
الثانية : قد تقدّم تكرّر
الكفّارة بتكرّر الصيد.
وأمّا في غير
الصيد ، فلا شكّ في تكرّرها أيضا بتكرّره مع تخلّل التكفير ، أو كون السبب الواحد
المتكرّر إتلافا مضمنا للمثل أو القيمة ، فإنّ امتثال المثل أو القيمة لا يحصل
إلاّ بالإتيان بالجميع.
وأمّا بدون ذلك ،
فمقتضى الأصل الذي حقّقناه عدم التكرّر ، إلاّ فيما