responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 288

عليّ ، لأنّ تجويزه التظليل ليس إلاّ مع الضرورة.

وصرّح جماعة بالتعدّي.

لاحتمال الإجماع [١].

وهو ممنوع.

وللأولويّة.

وهي مردودة ، لأنّ الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.

أقول : ويمكن التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.

ب : مقتضى الأصل والإطلاقات ـ بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته ـ عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا [٢] ، بل كأنّه لا خلاف فيه مع الاضطرار.

نعم ، قيل بشاة لكلّ يوم للمختار [٣] ، ولا دليل له.

المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [٤] ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط [٥] ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية [٦].


[١] الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، المسالك ١ : ١٤٥.

[٢] الذخيرة ١ : ٦٢٣ ، الرياض ١ : ٤٧٥.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.

[٤] المدارك ٨ : ٤٤٤ ، الذخيرة : ٦٢٣.

[٥] المنتهى ٢ : ٨١٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٣ ، المبسوط ١ : ٣٥١.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست