وهي مردودة ، لأنّ
الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب
النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول : ويمكن
التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض
، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.
ب : مقتضى الأصل
والإطلاقات ـ بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته ـ عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل
في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا [٢] ، بل كأنّه لا
خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم ، قيل بشاة
لكلّ يوم للمختار [٣] ، ولا دليل له.
المسألة
الثامنة : في تغطية الرأس
للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك
والذخيرة [٤] ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط [٥] ، بل بالإجماع ،
كما عن الغنية [٦].