لإطلاق الدم في
رواية عليّ بن محمّد وصحيحة أبي عليّ وروايته.
ويجب الحمل على
الشاة حملا للمطلق على المقيّد ، كما تقيّد إطلاقات الفداء والكفّارة بالدم أيضا ،
لذلك.
وأمّا ما في صحيحة
عليّ ـ من أنّه كان ينحر بدنة لكفّارة الظلّ ـ فلا حجّية فيه ، لأنّ فعل عليّ بن
جعفر أو فهمه لا يصلح حجّة للغير ، سيّما في مقابلة الأخبار.
وعن العماني : أنّ
كفّارته صيام أو صدقة أو نسك ـ كالحلق للأذى [١] ـ لخبر ضعيف بالشذوذ.