لرواية قرب الإسناد المتقدّمة [١] ، المؤيّدة بالمرسلة المرويّة في بعض كتب الطائفة فيمن غطّى رأسه : « إنّ عليه الفدية » [٢] والضعف منجبر بما مرّ.
وقيل [٣] : يؤيّده عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لقوله : من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمّدا فعليه شاة [٤].
وفيه خدش ، فإنّ جهة اللبس غير جهة الستر.
والظاهر تكرّر الفدية بتكرّر التغطية لو تخلّله التكفير ، لصدق الخرج في الحجّ بكلّ مرّة ، دون ما إذا لم يتخلّل ، للتداخل.
ولا يتكرّر بتعدّد الغطاء.
ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للإطلاق.
وممّا ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.
وأمّا في الستر بالطين وحمل شيء على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه ، والوجه ظاهر.
المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفّارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد [٤] ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد [٥] ـ المتقدّمة في
[١] في ص ٢٦٨.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٩٩.
[٣] انظر الرياض ١ : ٤٧٥ وفيه : وفي الغنية الإجماع صريحا ، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي ..
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.
[٥] المتقدمة في ص : ٢٦٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ١.