الإسكافي [١].
وتدلّ عليه المستفيضة المتقدّمة أكثرها في بحث حرمة التظليل ، كالصحاح السبع : لابن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعليّ ، وروايتي أبي بصير وعليّ بن محمّد ، المتقدّمة جميعا [٢].
ورواية أبي عليّ بن راشد : عن محرم ظلّل في عمرته ، قال « يجب عليه دم » ، قال : « فإن خرج من مكّة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته » [٣].
وصحيحته : يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دما » ، فقلت له : دما أو دمين؟
قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » [٤].
واختلفوا فيما يكفّر به ، فالحقّ الموافق لقول الأكثر ـ كما في المدارك والذخيرة [٥] ـ : أنّه دم شاة ، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني المتقدّمة.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر : أنّه دم [٦].
[١] المدارك ٨ : ٤٤٢.
[٢] في ج ١٢ ص ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٧ ح ١.
[٥] المدارك ٨ : ٤٤٢ ، الذخيرة : ٦٢٣.
[٦] المقنعة : ٤٣٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٠ ، المراسم : ١٢١ ، النهاية : ٢٣٣ ، المبسوط ١ : ٣٢١ ، الوسيلة : ١٦٨ ، السرائر ١ : ٥٥٣.