responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 286

الإسكافي [١].

وتدلّ عليه المستفيضة المتقدّمة أكثرها في بحث حرمة التظليل ، كالصحاح السبع : لابن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعليّ ، وروايتي أبي بصير وعليّ بن محمّد ، المتقدّمة جميعا [٢].

ورواية أبي عليّ بن راشد : عن محرم ظلّل في عمرته ، قال « يجب عليه دم » ، قال : « فإن خرج من مكّة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته » [٣].

وصحيحته : يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دما » ، فقلت له : دما أو دمين؟

قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » [٤].

واختلفوا فيما يكفّر به ، فالحقّ الموافق لقول الأكثر ـ كما في المدارك والذخيرة [٥] ـ : أنّه دم شاة ، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني المتقدّمة.

وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر : أنّه دم [٦].


[١] المدارك ٨ : ٤٤٢.

[٢] في ج ١٢ ص ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٧ ح ٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٧ ح ١.

[٥] المدارك ٨ : ٤٤٢ ، الذخيرة : ٦٢٣.

[٦] المقنعة : ٤٣٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٠ ، المراسم : ١٢١ ، النهاية : ٢٣٣ ، المبسوط ١ : ٣٢١ ، الوسيلة : ١٦٨ ، السرائر ١ : ٥٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست