وأمّا ما نفي فيه
الشيء أو الصرر ـ كروايتي المرادي [١] والمفضّل بن عمر [٢] ـ فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردّد فيه بين الكفّ أو
الكفّين يحمل الزائد على الكفّ فيه على الاستحباب.
وهل الحكم المذكور
مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر [٣]؟
لصحيحة التميمي :
عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : « ليس
بشيء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ ) » [٤].
أو يعمّه أيضا ،
كما عن الصدوق والمفيد والسيّد والديلمي [٥].
لبعض الأخبار
المتقدّمة.
الحقّ : الأخير ،
لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا ولو من جهة التعليل ، لأنّ
الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.
المسألة
السابعة : في التظليل سائرا
الكفّارة ، وعن ظاهر المنتهى : اتّفاق الأصحاب عليه [٦] ، ونسبه في
المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا
[١] الكافي ٤ : ٣٦١
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢
أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٩
ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام
ب ١٦ ح ٧.