responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 284

بعض المتأخّرين ـ معارض أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.

وذهب بعض المتأخّرين إلى التخيير بين الإطعام والدم مع أولويّة الدم [١].

وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر ـ ويأتي ـ لرواية قرب الإسناد [٢].

المسألة السادسة : إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها ـ سوى الإبط ـ شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مسّ رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام أو سويق أو كفّين ، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدّق به ، مخيّرا بينهما.

جمعا بين ما يدلّ على التصدّق بالكفّ ـ كصحيحتي هشام [٣] والحلبي [٤] ـ وما يدلّ على اشتراء التمر ـ كرواية الحسن بن هارون [٥] ـ وما دلّ على مطلق الإطعام ، كصحيحة ابن عمّار [٦].


[١] انظر المفاتيح ١ : ٣٣٩ ، الوافي ١٢ : ٦٤٥.

[٢] المتقدمة في ص ٢٦٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٤.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست