بعض المتأخّرين ـ معارض
أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.
وذهب بعض
المتأخّرين إلى التخيير بين الإطعام والدم مع أولويّة الدم [١].
وحكم بعض إحدى
الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق
الشعر غير ما ذكر ـ ويأتي ـ لرواية قرب الإسناد [٢].
المسألة
السادسة : إن نتف المحرم
من شعر لحيته أو غيرها ـ سوى الإبط ـ شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مسّ رأسه أو لحيته
أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام أو سويق أو
كفّين ، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدّق به ، مخيّرا بينهما.
جمعا بين ما يدلّ
على التصدّق بالكفّ ـ كصحيحتي هشام [٣] والحلبي [٤] ـ وما يدلّ على اشتراء التمر ـ كرواية الحسن بن هارون [٥] ـ وما دلّ على
مطلق الإطعام ، كصحيحة ابن عمّار [٦].